the matreks المبدعون
عدد المساهمات : 345 تاريخ التسجيل : 16/06/2010 العمر : 34
| موضوع: كتاب الطهارة طهارة الماء ونجاسته الثلاثاء 10 أغسطس - 12:09 | |
| كتاب الطهارة طهارة الماء ونجاسته
س 66: ماء الحنفية (ماء الانابيب المتعارفة اليوم) هل تجري عليها أحكام الماء الجاري الكر في لتطهير؟
ج ـ لا فرق عندنا بين أحكام الماء الجاري والكر، ويسقط التعدد في الجميع.
67: هل يجوز الاغتسال من الجنابة أو غيرها من الاحداث الكبرى بماء سقطت عليه قطرات من ماء آخر سبق استعماله في غسل الجنابة أو غيره من الاغسال الواجبة وهل يتغير الحكم فيما لو حدث ذلك في أثناء الغسل الواحد بحيث سقطت القطرات أثناء الاغتسال على الاناء الذي يغترف منه الماء لذلك الغسل نفسه؟
ج ـ نعم يجوز الاغتسال في الصورتين.س 68: هل يشترط في التطهير بالماء المعتصم والغير معتصم عدم تغيره أثناء الاستعمال وهل يختلف الحكم فيما إذا تغير بأوصاف النجس أو المتنجس وفيما إذا تغير في الغسلة التي تتعقبها الطهارة والتي لا تتعقبها الطهارة؟
ج ـ إذا كان التغير موجباً لصيرورة الماء مضافاً وخروجه عن الاطلاق كان مانعاً من التطهير به. بل الاحوط وجوباً ذلك فيما إذا كان التغير بعين النجاسة، وحينئذ يلزم استمرار جريان الماء حتى يذهب التغير.
أحكام الخلوة
س 69: شخص له أم عجوز ومريضة إلى حد بحيث فقدت السيطرة على مدفوعاتها من البول والغائط، وقد لا يوجد من النساء من يقوم بتنظيفها وإذا ما اضطر إلى تنظيفها وإزالة النجاسات والروائح الكريهة عنها، فهل يجوز له ذلك وإن استوجب النظر إلى عورتيها أو لمسهما من قبله إذا تعذر التطهير بغير ذلك؟
ج ـ لا بأس بما تقتضيه الضرورة. نعم إذا أمكن دفع اللمس بلبس الكفوف أو الاستعانة بالخرق وجب. وإذا اضطر للنظر فلا يكن نظراً بتمعن.
الاستنجاء
س 70: لو فقد الماء وكانت وظيفة المكلف هي التيمم فكيف يتم الاستنجاء مع احتمال إصابة شيء من النجاسة لثوب الانسان وبدنه بسبب فقدان الماء وعدم الاستنجاء به؟
ج ـ يستنجي من الغائط بالتمسح بالاحجار أو الخرق أو نحوها ويطهر بذلك الموضع أما البول فلا يطهر إلا بالماء، ومع عدمه وضيق الوقت فإنه يتنشف بأي شيء كان لئلا تسري النجاسة بالملاقاة ويبقى الموضع نجساً ويصلي حينئذ للاضطرار.
أجزاء الوضوء
س 71: هل يجب إزالة الوشم المثبت على الجسم إذا كان بلفظ الجلالة؟
ج ـ يجوز نقشه ولا يجب إزالته.
س 72: هل يضر وجود الماء الكثير أو العرق على الاعضاء أثناء الوضوء؟
ج ـ لا يضر ذلك إلا أن يكون على أعضاء المسح ويكون بنحو من الكثرة بحيث يختلط ببلل الماسح، بحيث يكون بهما معاً.
س 73: ما حكم من غسل وجهه أو يده اليمنى أو اليسرى ثلاث مرات سهواً؟
ج ـ إذا كان المقصود من الغسل ثلاث مرات هو الاغتراف ثلاث مرات من دون استيعاب للعضو المغسول في كل غرفة فالوضوء صحيح.
وأما إذا كان المقصود من ذلك غسل العضو ثلاث غسلات مستوعبة، فالوضوء باطل في فرض غسل اليسرى ثلاث مرات سهواً دون غيره من الفروض.
شروط الوضوء
س 74: هل يجوز الوضوء أو الغسل في ماء كثير قد تغير بلون الكبريت أو طعمه ويسمى ماء كبريت علماً أن هذا الماء جاري في منطقة البادوش في الموصل؟
ج ـ لا بأس بالوضوء والغسل به ما دام يصدق عليه أنه ماء.
س 75: ما حكم الماء المترشح من الاغسال الواجبة على إناء ماء أو غيره؟
ج ـ الماء المذكور طاهر لا ينجس ما وقع عليه. إلا أنه إذا سقطت منه قطرات على ماء آخر أمكن الاغتسال والوضوء بذلك الماء،وإذا وقع كثير منه على الماء الاخر لم يصح الوضوء والغسل به.
س 76: مقطوع اليدين هل تسقط عنه الطهارة سواء كانت ترابية أم مائية وعلى فرض وجوب الطهارة المائية فهل يجب عليه غسل الوجه فقط؟
ج ـ لابد من غسل الوجه والاحوط وجوباً أن يغسل ما بقي من العضد مضافاً إلى وجهه فإن أمكنه أن يباشر ذلك بنفسه ولو بأن يضع العضو المعسول تحت الحنفية وجب عليه ذلك وإن تعذر ذلك وجب عليه تكليف غيره بذلك، ويمسح ذلك الغير له على رأسه ورجليه.
س 77: عند مسح الرأس في الوضوء هل يكفي المسح على ظاهر الشعر أم يجب ادخال الاصابع بين خصلات الشعر ثم المسح من الاعلى إلى الاسفل؟
ج ـ يكفي المسح على الشعر إذا لم يكن موضع المسح طويلاً بحيث لو مده لخرج عن مقدم الرأس. كما لا يجب المسح من الاعلى للاسفل، بل يكفي المسح كيف اتفق.
س 78: من لم يُتِمم غسل الوجه أو اليد اليمنى أو اليد اليسرى في الغسلة الواجبة وأتمها في المستحبة عمداً هل يحكم بصحة وضوءه؟
ج ـ نعم يصح وضوءه.
س 79: هل يجوز مسح الرأس باليد اليسرى؟
ج ـ الاحوط وجوباً عدم المسح باليد اليسرى مع إمكان المسح باليمنى.
س 80: رجل معوق قطعت إحدى رجليه من الساق هل يجب عليه مسح ما بقي من رجله المقطوعة وماذا يجب عليه في الغسل؟
ج ـ لا يجب عليه مسح ما بقي من رجله وأما في الغسل فيجب عليه غسل بدنه جميعاً بما في ذلك ما بقي من رجله.
س 81: ما حكم الجرم الذي يرى بعد انتهاء الصلاة على أجزاء الوضوء ودون علم مسبق بوجوده؟
ج ـ إذا احتمل أنه لم يكن موجوداً أثناء الوضوء أو احتمل وصول الماء من خلاله إلى البشرة لكثرة صب الماء مثلاً صح الوضوء، وإن علم بوجوده أثناء الوضوء ومنعه من وصول الماء للبشرة وجب إعادة الوضوء والصلاة.
س 82: ما حكم صبغ الشعر أو ما يسمى (بالميش) بالنسبة للمرأة؟
ج ـ يجوز الصبغ المذكور وليس هو محرماً ولا مبطلاً للوضوء.
س 83: هل يعتبر الوشم المتعارف عند بعض الناس بالرسم على بعض أعضاء الجسم حاجباً يمنع صحة الوضوء أو الغسل أو التيمم؟
ج ـ إذا أصبح جزءاً من لون البشرة فلا يكون حاجباً.
س 84: هل يضر وجود بعض قطرات الماء على الرجلين والمسح عليهما سواء كانت من ماء الوضوء أو من غيره؟
ج ـ إذا تحقق مسمى المسح فيما تبقى من الرجل جافاً صح الوضوء.
س 85: ما المقصود بالاستدامة الحكمية والاستدامة الحقيقية؟
ج ـ المقصود من الاستدامة الحقيقية الالتفات التفصيلي إلى النية والمقصود من الاستدامة الحكمية استمرار النية إجمالاً بحيث لو سئل المكلف عن عمله لاجاب عنه وعن غايته التي دعته إليه تفصيلاً.
غايات الوضوء
س 86: ما حكم الاسماء المشابهة لاسماء الانبياء والائمة عليهم السلام من حيث جواز المس بدون طهارة؟
ج ـ مس أسماء الانبياء والائمة جائز للمحدث بحسب فتوانا فضلاً عما يشابهها.
س 87: هل يجب على من يريد أن يكتب آية قرآنية أن يكون على وضوء؟
ج ـ لا يجب ذلك إلا أن تتوقف الكتابة على المس فالاحوط وجوباً حينئذ الوضوء.
س 88: هل يجوز مس لفظ الجلالة بدون وضوء إذا كانت مكتوبة بغير العربية؟
ج ـ الاحوط وجوباً عدم مسه.
سبب الجنابة
س 89: ورد في منهاج الامام الخوئي(قدس سره) ج1 ط29 ص74 في المسألة(178 ): (وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالانثى...... ) فهل أن إدخال الرجل هنا في قبل الخنثى أم في دبرها، وهل أن إدخال تلك الخنثى بالانثى يكون مقارناً ومتزامناً مع إدخال الرجل بتلك الخنثى، أم بعد الفاصل؟
ج ـ لا فرق بين القبل والدبر في مفروض المسألة. كما أن المراد تحقق الادخالين من دون تخلل الغسل، فإن الخنثى في الفرض يجب عليها الغسل مع الجمع بين الامرين ولا يجب عليه الغسل لكل منهما بانفراده عند السيد المرحوم(قدس سره).
س 90: هل أن المرأة يخرج منها مني سواء عند المجامعة أو غير المجامعة؟
ج ـ نعم قد يخرج منها المني عند المجامعة وبدونها وذلك يكون عند بلوغ الشهوة الذروة والاحوط وجوباً ترتيب آثار الجنابة عليه، ولا يتم الاحتياط إلا بالجمع بين الوضوء والغسل.
أحكام الجنابة
س 91: شخص مجنب أو امرأة نجسة هل يجوز لهما قراءة القرآن شفهياً أي دون مس المصحف؟
ج ـ يكره للحائض والجنب قراءة القرآن مطلقاً ويحرم عليهما قراءة آية السجدة من سور العزائم.
92: غسل الجنابة من الحرام هل يجزي عن الوضوء أم هو بحاجة إلى ضمه إليه؟
ج ـ نعم يجزي عن الوضوء.
س 93: شخص أجنب قبل صلاة الصبح وأفاق من نومه قبل شروق الشمس بوقت لا يسعه فيها أن يغتسل ويصلي. فما هو الحكم؟
ج ـ الاحوط استحباباً له التيمم والصلاة ولكن يجب عليه قضاؤها بعد الغسل.
كيفية غسل الجنابة
س 94: في غسل الجنابة، هل يجب على المؤمن أن يتجنب إدخال يده في الاناء المستعمل للغسل أي أن يحمل الاناء من الخارج دون إدخال يده فيه؟
ج ـ إذا كانت يده طاهرة كان إدخالها الاناء قبل غسلها مرتين مكروهاً، بمعنى أنه إذا أدخلها كره له استعمال الماء من دون أن ينجس الماء أو يحرم استعماله.
أحكام غسل الجنابة
س 95: ذكرتم في جواب أحدى الاستفتاءات أنه في غسل الجنابة إذا غسل بعض الرأس مقدماً على بعض البدن أو مقارناً له صح الغسل، وهل يعني هذا أنه إذا كان اكمال غسل الرأس بعد اكمال غسل البدن أو مقارناً له فالغسل صحيح؟
ج ـ نعم هو صحيح حتى مع ذلك.
س 96: إذا سقط من ماء غسل الوجه قطرات على اليد أثناء غسله هل يقدح في صحة الغسل؟
ج ـ لا يقدح في صحته.
غسل الحيض وسببه
س 97: ما حكم الدم الذي تراه المرأة في بداية دورتها والذي يكون بلون دم الاستحاضة ما حكم الصلاة به وصيام ذلك اليوم إذا سقط الدم قبل الافطار بدقائق؟
ج ـ يعتبر الدم المذكور من دم الحيض، ويبطل صوم اليوم المذكور إذا نزل الدم قبل مغيب الشمس لا قبل الافطار.
س 98: المرأة التي تتناول الدواء المانع من نزول دم الحيض قد ينزل منها دم متقطع في موعد دورتها من دون أن يكون بصفات الحيض علماً أنها لو تركت الدواء المذكور نزل دم الحيض بعد ثلاثة أيام من تركه فما حكم الدم المتقطع المذكور؟
ج ـ الدم المتقطع المذكورإن تم به مع غيره ثلاثة أيام في ضمن عشرة فهو حيض وإلا فهو استحاضة.
س 99: المرأة التي تضع مانع الحمل الذي يسبب النزف في غير عادتها ما حكمه من حيث الصلاة والغسل كذلك؟
ج ـ إذا كان بين نزول الدم المذكور وانتهاء عادتها عشرة أيام فأكثر فاللازم عليها البناء على كونه دم حيض مع اجتماع بقية شروطه وإن كان أقل من عشرة فتبني على أنه استحاضة وتجري عليه أحكامها.
أحكام الحيض
س 100: ذكرتم في رسالتكم العملية (منهاج الصالحين) أن الحائض إذا طهرت بعد خروج الوقت الفضيلي للصلاة لم يجب عليها أداؤها وإن بقي الوقت الادنى. ثم مثلتم له بصلاتي الظهر والمغرب. فهل يجري هذا الحكم في صلوات العصر والعشاء والصبح لو طهرت الحائض بعد خروج وقتها الفضيلى علماً بأنكم ذكرتم لهذه الصلوات وقت فضيلي كذلك؟
ج ـ الظاهر عدم جريانه، وإن كانت العبارة قد توهم الجريان.
أحكام الاستحاضة
س 101: المستحاضة إذا لم تجد القطن فكيف تفحص نوع استحاضتها (قليلة أم متوسطة) وهل يمكنها أن تستعمل خرقة نظيفة أو قطعة من النسيج المسمى(كلينكس) لغرض معرفة نوع استحاضتها؟
ج ـ يجزيها كل ما يكون كالقطن في نفوذ الدم فيه، كالشاش المستعمل لربط الجروح في المستشفيات. ولعل مثله المناديل الورقية المعروفة بالكلينكس إذا كانت من النوع الجيد غير السميك.
مقدمات الموت ولواحقه
س 102: من ولي أمر الميت المعتبر إذنه؟
ج ـ الورثة هم أولياء الميت في تجهيزه ودفنه.
س 103: يوصي البعض بنقل جثمانه إلى المشاهد المشرفة عند موته، وعندما يعرفون ذلك في المستشفى يقطعون بعض أحشائه الداخلية بعد موته ليمكن المحافظة على الجسد فترة أطول، فهل يجوز للولي السماح لهم بذلك وما الحكم فيما لو يمتنع المسؤولون في بلد من نقل الجثمان إذا لم تقطع احشاؤه فيلزم من عدم السماح بذلك مخالفة الوصية؟
ج ـ لا يجوز قطع الاحشاء ويجب على الوصي منعهم من ذلك حتى لو استلزم عدم تنفيذ الوصية، لعدم نفوذ الوصية إذا توقف تنفيذها على الحرام.
تغسيل الميت س 104: إذا كان الشخص متصدي لتغسيل الموتى إلا أنه يقع في أخطاء بالنسبة للتغسيل أو الصلاة على ذلك الميت. وقد تم تنبيهه إلى ذلك أكثر من مرة إلا أنه يعود فيقع في الخطأ من جديدعلماًبأنه(سيد هاشمي) والمجتمع الذي يعيش فيه لا يعتمد إلا على هذا الشخص ما هو رأيكم؟
ج ـ مع العلم بخطئه يجب االقيام بالغسل والصلاة معه وتنبيهه على الخطأ وتصحيح عمله ومع الشك لا يجب الفحص.
س 105: هناك بعض الحالات للميت فالمصدوم الذي ينزف منه الدم بكثرة ولم يحصل التوقف فهل يجوز وضع رأسه في كيس أو وضع الجص والنورة على الموضع ليحفظ عن عدم النزف ويغسل بالجبيرة فإذا كان لا يصح غسله بالجبيرة فما هو التكليف مع عدم توقف الدم؟
ج ـ إذا أمكن الانتظار حتى ينقطع النزيف تعين وإلا فإن أمكن تغسيله مع النزف ولو بتغسيله في الكر، أو غسل موضع النزف مع إزالة الدم عنه، ثم تركه ينزف حتى يتم غسل باقي البدن، وجب، وإلا وجب الجمع بين الغسل الجبيري والتيمم احتياطاً.
س 106: في حالة تغسيل الميت بماء القراح نزف منه الدم هل يعيد جميع الاغسال أم فقط إعادة غسله بماء القراح؟
ج ـ إذا كان النزف بعد إكمال التغسيل في أي من الاغسال الثلاثة لم يبطل الغسل، بل يجب إزالة النجاسة لا غير.
س 107: هل يجب الموالاة في غسل الميت؟
ج ـ لا تجب.
س 108: رجل مدمن على الخمر لا يعرف ليله من نهاره فاسق وعاصي طيلة حياته فمات. السؤال عن الشخص الذي يغسل ويصلي على هذا الميت هل يثاب ويؤجر أم لا؟
ج ـ نعم، بل هو الواجب وجوباً كفائياً على جميع المسلمين فإذا قام به أحدهم سقط عن الاخرين. نعم إذا كان عمله هذا ناشئاً من عدم اعتقاده بحرمة الخمر كان كفراً يسقط حرمته.
التكفين
س 109: في كتاب العروة الوثقى لاية الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي(قدس سره) وفي فصل مستحبات الكفن نقرأ ما نصه: (ويستحب أيضاً أن يكتب عليه البيتان اللذان كتبهما أمير المؤمنين(عليه السلام) على كفن سلمان(رحمه الله) وهما:
وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم
وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم
فهل أن نسبة هذين البيتين إلى أمير المؤمنين(عليه السلام) نسبة صحيحة وثابتة أم أن النسبة واردة بحديث ضعيف فإذا كانت النسبة صحيحة فكيف يكون حمل الزاد أقبح كل شيء وقد قال تعالى : (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) والله عز وجل لا يأمر بالقبيح؟
ج ـ لم يثبت نسبة البيتين لامير المؤمنين(عليه السلام) وإنما يستحب كتابة البيتين برجاء المطلوبية على ما ينبه له الفقهاء في رسائلهم العملية في كثير من المستحبات.
والمراد بالبيت مجرد التملق له تعالى والتأكيد على رحمته وعفوه استعطافاً وتذللاً، وإلا فلا إشكال في أن سلمان(عليه السلام) ممن حمل الزاد واستكثر من الحسنات.
س 110: هل يجوز التكفين بكفن قد كتب عليه القرآن؟
ج ـ نعم يجوز.
الصلاة على الميت
س 111: شخص فقد وبعد مدة طويلة عثر على جسده تحت التراب فبقي من الجسد الهيكل العظمي، هل تجب الصلاة عليه وهل يستحب تلقينه؟
ج ـ يجب إجراء واجبات التجهيز من الغسل أوالتيمم ثم التكفين والصلاة والدفن. ويستحب إجراء ما يمكن إجراؤه من المستحبات ومنها التلقين.
س 112:ما حكم السقط من حيث التكفين والتغسيل والتحنيط والدفن؟
ج ـ الحكم مذكور بتفصيل في منهاج الصالحين والاحكام الفقهية. وفي الثاني (ص 74) العبارة التالية:
«لا تشرع الصلاة على السقط. لكن إذا كملت خلقته وتمت أعضاؤه غسل وكفن وحنط ودفن ]وكذا إذا تمت له أربعة أشهر وإن لم تتم خلقته[ وفيما عدا ذلك يجب دفنه ]بعد لفه بخرقة [ولا يغسل ولا يحنط»، ولا يتضح لنا الموجب للسؤال بعد ذلك.
س 113: ماذا ينبغي للمؤمنين إذا مات شخص بانتحار أو بسبب استعمال مواد مخدرة وغيرها مما أدى به إلى الموت. أو كان معروفاً بالفسق والفجور سواء كان متجاهراً بالمعصية أو غير متجاهر لكنه معروف بين أوساط المنطقة.
هل يحضرون جنازته وحضور فاتحته. وماذا بالنسبة إلى أهله خاصة؟
ج ـ يجوز حضور جنازته وتشييعه ونحو ذلك ما لم يكن في ذلك تشجيعاً على الحرام أو في تركه نهياً عن المنكر، فيجب الاقتصار على أدنى الواجب وهو لوازم التجهيز الشرعية من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن.
س 114: هل يجب الدعاء بالمغفرة في التكبيرة الرابعة في الصلاة على الطفل الميت البالغ ست سنوات؟
ج ـ لا يجب الدعاء حينئذ للميت وإنما يكفي الدعاء لابويه.
الدفن
س 115: إذا مر على الميت أيام وتغيرت رائحة بدنه وتحرج المؤمنون من تغسيله وحتى تيممه،فهل يجوز دفنه من دون غسل، وإذا وجب غسله، فهل يثبت وجوب غسله على شخص معين؟
ج ـ يجب تغسيله مع عدم تضرر جسده به، ولا يجوز تركه مع ذلك إلا أن يلزم الحرج من تحمل رائحته، بحيث لا يوجد من يقدم على ذلك، وحينئذ ييمم، إلا مع التعذر بالوجه المتقدم أيضاً فيدفن بلا تغسيل ولا تيمم. إلا أن فرض إمكان دفنه وعدم إمكان تيممه لعله فرض غير واقع.
س 116: لو توفي رجل مؤمن في بلاد الغرب ولا يمكن نقله إلى بلاد المسلمين ليدفن في مقابر خاصة بالمسلمين فهل يجوز دفنه في مقابر الكفار؟
ج ـ نعم يجوز في الفرض المذكور.
س 117: هل يجوز نقل الميت من قبر إلى قبر آخر لغرض أنه يكون بالقرب من والديه والمكانات في النجف الاشرف؟
ج ـ يجوز نقل الميت إذا كان ذلك لمصلحة الميت كالنقل إلى البقاع المشرفة أو نقله لمقبرة عائلته تعزيزاً له أو سبباً لذكره بما ينفعه من قراءة القرآن أو الاستغفار. نعم يجب انتظار جفافه والتكتم بذلك مهما أمكن تجنباً لهتكه.
س 118: ما حكم زرع القبر المسبل؟
ج ـ لا بأس بالزرع إلا أن يضر بالميت.
س 119: وزرع القبر غير المسبل؟
ج ـ الحال فيه كما سبق.
س 120: ما المدة في رش القبر؟
ج ـ يستحب تكراره أربعين يوماً. بل أربعين شهراً.
س 121: هل يجوز دفن مشكوك الحال في مقابر المسلمين؟
ج ـ نعم يجوز دفنه إلا أن يكون محكوماً بأنه كافر، كالميت في البلد الكافر فيحرم دفنه حينئذ إذا كان تكريماً له.
س 122: في بلاد الغرب لا توجد مقبرة للمسلمين فهل يجوز دفن الميت المؤمن إذا مات هناك وكان نقله حرجياً؟
ج ـ نعم يجوز.
س 123: ما هو الحكم لو لم يكن النقل حرجياً؟
ج ـ يجوز الدفن إلا أن يكون توهيناً للميت.
غسل مس الميت
س 124: ما هو حكم لمس ملابس الميت التي تغسل بعد وفاته والتي يبقى فيها شيء من الدم أو احياناً شيء من بقايا جسده، هل يستوجب على الشخص الذي غسل الملابس غسل مس الميت؟
ج ـ لا يجب غسل المس بملامسة ملابس الميت.
س 125: كم هي الفترة الزمنية بين وفاة الانسان(أي خروج روحه من جسده) وبين برودة جسمه بحيث إذا مسه انسان آخر وجب عليه غسل مس الميت، هل هي ربع ساعة أو نصف ساعة تقريباً، أو أكثر أو أقل وهل هي متساوية في جميع البشر؟
ج ـ ليس له حد معلوم، بل هو يختلف باختلاف الاشخاص والازمنة.
س 126: إذا غسل الميت قبل أن يبرد فهل على المغسل غسل مس الميت؟
ج ـ لا يجب عليه الغسل إذا فرغ من تغسيله قبل برده ولم يمسه بعد التغسيل والبرد، وبدون ذلك يجب الغسل.
الاغسال المستحبة
س 127: هل يشرع الاغتسال للطهارة فقط وهل الاغتسال مستحب في نفسه ولو بدون مناسبة يوم الجمعة أو إحرام أو صلاة معينة وهل هو كالوضوء يستحب لنفسه وهل مثل هذا الغسل يغني عن الوضوء وكيف استطيع أن اغتسل في أي وقت؟
ج ـ لا يشرع الغسل المذكور وبذلك يتضح الجواب عن باقي الفروع.
س 128: من تعمد ترك غسل الجمعة يومها دون أي عذر،فهل في قضاءه له يوم السبت ثواب وهل يجزي عن الوضوء وهل القضاء يختص بنهار السبت فقط أم يعم ليلة السبت ونهاره؟
ج ـ نعم يجوز له القضاء يوم السبت نهاراً دون الليل، ويثاب على ذلك، إلا أن ثواب الاتيان به يوم الجمعة أتم.
مسوغات التيمم
س 129: الحياء هل يعتبر مسوغاً للتيمم؟
ج ـ لا يعتبر الحياء مسوغاً. ولا يحسن الحياء من الحلال.
س 130: إذا حل الانسان ضيفاً عند الاخرين وأجنب وحياءً لم يطلب الماء عمداً هل تيممه صحيح باعتبار أنه في حرج اجتماعي؟
ج ـ لا يصح تيممه ويجب عليه إعادة الصلاة.
ما يتيمم به
س 131: إذا كانت الاشياء التي يصح بها التيمم كالتراب وغيرها لاصقة على الحائط فهل يصح التيمم بها؟
ج ـ نعم يصح.
س 132: مؤمن قام بطحن مجموعة من (الترب) الحسينية المستعملة في الصلاة ثم احتفظ بالتراب الناتج من الطحن في صندوق مغلق بعيداً عن ضوء الشمس لغرض استعمال ذلك التراب في التيمم عند الحاجة، فهل عمله هذا صحيح وهل يصح التيمم به؟
ج ـ نعم يصح عمله ويصح له التيمم بالتراب المذكور.
س 133: ما هو حكم فاقد الطهور الذي لا يجد ماء أو تراب يتوضئ أو يتيمم به للصلاة؟
ج ـ لا يجب عليه أداء الصلاة ولا قضاؤها وإن كان الاحوط استحباباً له الاداء بدون طهارة والقضاء مع الطهارة.
عدد النجاسات
س 134: ما حكم الاكل والشرب مع الصابئة حرام أم لا وكذلك المسيحي واليهودي والناصبي فما حكم كل منهم مع العلم أنه ملازم دائماً للمسلم؟
ج ـ المسيحي واليهودي طاهران أما الصابئي فالاحوط وجوباً الاجتناب عنه وأما الناصبي فإذا كان نصبه وعداوته راجعاً إلى إنكار الضروري فالاحوط وجوباً الاجتناب عنه وإلا فهو طاهر.
س 135: أنتم تفتون بطهارة الكتابي فهل نحكم بطهارته قبل أن يطهر يديه أم أنها تكون طاهرة بعد ذلك؟
ج ـ نعم نحكم بطهارته قبل تطهيره ليديه نعم يكره مباشرته ومساورته قبل التطهير.
س 136: ما حكم الصابئة؟
ج ـ الاحوط وجوباً نجاستهم، لعدم وضوح حال دينهم.
س 137: هل الصابئة من أهل الكتاب أم لا؟
ج ـ الصابئة لم يثبت أنهم من أهل الكتاب، وعلى كل حال الطهارة وجواز النكاح تختص باليهود والنصارى والمجوس.
س 138: هل أستطيع أن أحكم بطهارة الكتابي على القول بطهارته وأنا أدري أنه يشرب الخمر ويأكل الخنزير وهل غَيبته مطهرة؟
ج ـ لا بأس بمباشرته مع ذلك إذا علم بطروء الطهارة عليه بالغسل ولو بوجه غير مقصود مع الجهل بتاريخ التنجيس والتطهير، ومع العلم بتاريخ التطهير والجهل بتاريخ التنجيس، بحيث لا يعلم المتقدم منهما من المتأخر. أما إذا علم بتاريخ التنجيس وجهل تاريخ التطهير بحيث لا يعلم تقدمه عليه أو تأخره عنه فاللازم الاجتناب. ولا تكون الغيبة مطهرة له.
س 139: الكفر بالله تعالى ـ لفظاً لا عقيدةً ـ وسب النبي(صلى الله عليه وآله وسلّم) أو أحد المعصومين(عليهم السلام) الذي يوجب على سامعه قتل الساب بتوفر شروطه هل أن مجرد ذلك يوجب نجاسة الساب ورفع الحرمة عن أمواله وممتلكاته بحيث يصبح من الجائز لاي شخص الاستيلاء عليها وامتلاكها أو التصرف فيها؟
ج ـ القتل حد وهو لا يقتضي كفر الساب ونجاسته وحلية ماله فلا يجوز الاستيلاء على أمواله ولا التصرف فيها.
س 140: أفتى بعض علمائنا(رضوان الله عليه) بنجاسة أهل الكتاب وجواز الزواج من الكتابية على كراهية في العقد الدائم، فإذا تزوج المؤمن من كتابية فكيف يستطيع الجمع بين تجنبها باعتبار الحكم بنجاستها ومقاربتها باعتبارها زوجته؟
ج ـ يمكن الجمع بين الامرين بالتطهير منها، وحيث كان ذلك صعباً كان من المؤيدات لطهارة أهل الكتاب من دون أن يبلغ مرتبة الدليل.
س 141: اعتبر الفقهاء الخفاش من زمرة الطيور، بينما علمياً الخفاش ليس طيراً بل هو حيوان لبون، يلد ولا يبيض كما في الطيور، وترضع صغاره لبناً لا كالطيور، جسمه مغطى بشعر، و بعض الانواع بحرير، في حين أن أجسام الطيور مغطاة بريش.
وبالتالي فالخفاش لا ينطبق عليه موضوع الطير، وإن كان يطير لان الطيران ليس محصوراً بالطيور، فبعض السناجب والافاعي والقردة تطير ولا يمكن أن نطلق عليها طيراً (لان الطيرية عنوان للحيوان الذي يملك مجموعة من الخصائص).
فبعد تشخيصنا للموضوع وأنه ليس بطير، ألا يتغير الحكم ونحكم بنجاسة البول والخرء بناءً على نجاسة الحيوان غير مأكول اللحم بعد خروجه عن عنوان الطائر كما في صحيحة عبد الله بن سنان (اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه..)؟
ج ـ المستفاد من النص أن موضوع الطهارة هو ما يصدق عليه أنه يطير عرفاً والخفاش داخل وذلك وليس موضوعه هو الحيوان الذي تثبت له خصائص الطير علمياً ليخرج منه الخفاش.
على أن طهارة بول الخفاش بالخصوص مفاد بعض النصوص المعتبرة غير ما تضمن طهارة فضلة الطائر.
س 142: حكمكم بنجاسة كافة أنواع الكحول هل هو من الشبهة الحكمية، أو من الشبهة الموضوعية وبعبارة أخرى: لو اعتقد المكلف بعدم مسكرية بعض أنواعه فما حكمه؟
ج ـ الشبهة موضوعية ومن لم يثبت عنده مسكريته يجوز له البناء على طهارته. نعم يحسن منه الاحتياط خصوصاً في أعضاء الوضوء والغسل، لانه إذا انكشف بعد ذلك نجاسته انكشف بطلان الطهارة والصلاة. والله سبحانه وتعالى العالم.
س 143: المصادر الاولية للكحول متنوعة فمنها الخشب ومنها قشر البرتقال ـ نوع خاص منها ـ ومنها المصادر الاخرى السائلة فهل يمكن البناء على الطهارة بالنسبة للادوية أو العطور المضاف إليها الكحول إذا لم نعرف مصدره؟
ج ـ لا أثر لتنوع المصدر، والمهم إنما هو كون العنصر مسكراً مائعاً بالاصل. نعم إذا كان نوع من الكحول جامداً حين إسكاره لم يكن نجساً، ولا ينجسه ميعانه بنفسه أو بمزج شيء اليه وإن بقي له الاسكار بعد صيرورته مائعاً.
س 144: ما هو المعيار لحرمة المسكر؟
ج ـ كل مسكر حرام ونجس والاسكار أمر عرفي يحصل باستعمال الخمر لغالب الناس. ويكفي الضعيف منه في الحرمة والنجاسة.
س 145: في البلاد الاسلامية يوجد سائل ـ يسمى ماء الشعير ـ خال من الكحول فهل هو طاهر ويجوز شربه أو لا؟
ج ـ نعم هو طاهر حلال الشرب. نعم الفقاع نجس محرم الشرب وهو من ماء الشعير. لكن قيل إنه البيرة، وإنه مشتمل على الكحول بنسبة قليلة يحدث مرتبة من الاسكار ضعيفة.
س 146: ما المقصود بعرق الجنب؟
ج ـ هو العرق الذي يحصل للشخص بعد جنابته إلى أن يغتسل منها.
س 147: الاسماعيلية أو (البهرة) هل يحكم عليهم بنجاستهم وبكفرهم أم لا؟
ج ـ يجري فيهم التفصيل في سؤال (135) المتقدم في الناصبي.
س 148:ما حكم طهارة النخط ـ وهوسائل يحيط بالجنين وهو في بطن أمه ـ إذا خرج حين الولادة؟
ج ـ السائل المذكور طاهر إلا أن يتنجس بملاقاة الدم الخارج حين الولادة.
س 149: هل يحكم على الطفل حديث الولادة بطهارته؟
ج ـ نعم طاهر إلا أن يلاقي النجاسة، كالدم، حين الولادة.
س 150: هل النفط وهل القيء من النجاسات؟
ج ـ ليسا من النجاسات.
س 151: عرق الجنب من الحرام إذا انتقل من شخص زان إلى آخر بالمصافحة فهل يجوز للثاني الصلاة أم يجب على الثاني غسله؟
ج ـ لا يجب على الثاني غسله، لانه طاهر إلا أن الاحوط وجوباً عدم الصلاة فيه إلا بغسله.
كيفية سراية النجاسة
س 152: إذا كان المؤمن مجنباً وكان جسمه مبتلاً بالماء فهل أن ملامسته للاشياء تنجس هذه الاشياء أم لا وهل هناك فرق في الحكم فيما إذا كانت الجنابة نتيجة عمل محرم كالاستمناء مثلاً؟
ج ـ لا تنجس الامور الملاقية لبدن الجنب إذا كانت الرطوبة مائية من غير فرق بين الجنابة بوجه محرم وغيره. نعم إذا كان البلل من العرق وكانت الجنابة من الحرام فلا تصح الصلاة فيما يصيبه العرق من الثياب وغيرها على الاحوط وجوباً.
س 153: إذا زرع عضو في بدن الحي والتحق والتحم به هل يصبح جزءاً منه وإذا كان العضو من بدن الكافر هل يحكم بالطهارة بعد الالتحاق؟
ج ـ إذا التحم وجرت فيه الحياة يعد جزءاً من بدن الحي ويلحقه حكمه نعم الاحوط وجوباً إذا كان من نجس العين أن تمر مدة يعد فيها جزءاً من بدن الحي عرفاً كما ذكرنا من كتاب الطهارة من رسالتنا(منهاج الصالحين).
أحكام النجاسة
س 154: الحشوة التي توضع في السن عند إصلاحه نجسة غالباً، وذلك لملاقاتها الدم داخل الفم، ويد الطبيب التي لا تخلو من ملاقاة النجاسة من الدم أو الكحول أو المتنجس بهما، فما حكم هذه الحشوة، وما حكم الصلاة فيها علماً بأنها دائمية لا يمكن إزالتها؟
ج ـ ملاقاة الدم في داخل الفم لا توجب نجاسة الحشوة. ولو فرض نجاستها أمكن تطهير ظاهرها بالمضمضة ونحوها، ولا يضر نجاستها في الصلاة بها.
س 155: إذا شك الانسان بنجاسة ثوب هل هو نجس أم لا، هل يجوز الصلاة به، وإذا تأكد من نجاسته هل يجوز له الصلاة به مع الانحصار بين الصلاة والاعادة؟
ج ـ إذا كان الثوب طاهراً وشككت في نجاسته جاز لك أن تصلي وإذا انحصر الثوب الساتر للعورتين بالنجس فالاحوط وجوباً الجمع بين الصلاة به والصلاة عارياً.
س 156: هل يجب الاعلام بالنجاسة أثناء الصلاة أوالاكل؟
ج ـ لا يجب الاعلام بالنجاسة إلا من قِبَل الشخص الذي يؤتمن من قبل المكلف على أمره فإن الاحوط وجوباً له البيان. كما أنه لا يجوز تقديم الطعام النجس للغير إذا كان من شأنه أن يؤكل.
س 157: إذا رأى المكلف موضعاً نجساً من بيته يصيب ثياب الواردين وأجسامهم برطوبة مسرية فهل يجب عليه إخبارهم بذلك وهل يختلف الحكم فيما إذا كان هو السبب في ذلك أو غيره؟
ج ـ لا يجب عليه إخبارهم إلا إذا اعتمدوا على ظهور حاله معهم في البناء على الطهارة، كما لو أعدّ منديلاً لمسح اليدين وكان المنديل نجساً، فإنه يجب عليه إخبارهم حينئذ.
س 158: إذا تنجس شيء استعاره الانسان فهل يجب إخبار المعير بذلك وهل يختلف الحكم فيما إذا كان مما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة وفيما لا يشترط فيه الطهارة وفيما يؤكل فيه أو يشرب؟
ج ـ إذا كان مما يؤكل أو يشرب وجب إخباره، وإذا كان مما لا يؤكل أو يشرب كالثياب فإن كان ظاهر إرجاعه لها من دون إخبار طهارتها بحيث يكون بسكوته عن الاخبار بالنجاسة غاشاً لصاحب الامر المستعار من ثوب أو متاع أو غيرهما وجب عليه الاخبار.
س 159: إذا كان الطفل في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أحد المساجد وخرجت منه نجاسة ولكن عليه حفاظة تحفظ عدم سريان النجاسة إلى اللباس والمسجد فهل يجوز له المكث أو يجب على الولي إخراجه فوراً؟
ج ـ لا يجب إخراجه إلا أن يكون فيه هتكاً للمسجد فيجب إخراجه على الولي وغيره.
س 160: تقول المسألة (430) من فتاواكم في كتاب النجاسة (لا يجب على المكلف اعلام غيره بنجاسة بدنه أو ثوبه)، فالهاء في بدنه أو ثوبه هل تعود للمكلف أم لغيره؟
ج ـ تعود الهاء لغيره.
س 161: ما حكم المسجد الذي بني من قبل عمال غير مسلمين من الذين يحكمون بنجاستهم الظاهرية علماً بأن هؤلاء العمال يباشرون عملية مسه بالاسمنت وطلائه بالاصباغ أي مع وجود الرطوبة المسرية للنجاسة خلال عملهم؟
ج ـ إذا كانوا من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس فالظاهر طهارتهم وعدم نجاسة ما يلاقونه برطوبة وأما إذا كانوا من غير أهل الكتاب حرم تمكينهم من البناء ووجب تطهير ما يلاقونه من المسجد.
س 162: إذا نجس الضيف إحدى أدوات بيت مضيفه من الاواني وغيرها. فهل يلزمه اعلام المضيف بذلك؟
ج ـ إذا كان مقتضى استعمالها بقاؤها على الطهارة فالاحوط وجوباً اخبار المضيف بنجاستها إذا تنجست.
س 163: متى يكون المتنجس الثاني منجساً لما يلاقيه؟
ج ـ المتنجس في كل الاحوال ينجس ما يلاقيه برطوبة ولا يختص ذلك بالمنجس الاول.
ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسة
س 164: ما حكم الدم الموجود على الموضع المصاب علماً أنه أكبر من المعتاد ويصعب تطهيره لانه متجمد مما يسبب ألماً كثيراً عند إزالته؟
ج ـ دم الجروح قبل برئها معفو عنه لا تجب إزالته في الصلاة وإن كان كثيراً.
التطهير من النجاسات
س 165: من المعروف أن من مكونات الصابون الشحم ومواد أخرى وبعد تفاعلات كيمياوية ينتج الصابون، فإذا كان الشحم نجساً أو متنجساً فهل يحكم بطهارة الصابون باعتبار الاستحالة بهذه التفاعلات الكيمياوية أو لا؟
ج ـ لا يكفي مثل هذا التبدل في الاستحالة المطهرة، بل هي تختص بما إذا كان المستحال اليه عرفاً من سنخ المتولد من المستحال منه عرفاً وإن لم يكن كذلك حقيقة، كالفرخ من البيضة والرماد من الجسم المحروق والبخار من الماء.
س 166: من مكونات الصابون والشامبو هو الكحول فهل يحكم بطهارته باعتبار الاستحالة، وكذا بالنسبة للادوية والعطور؟
ج ـ لا يطهر لعدم تحقق الاستحالة بذلك. نعم إذا تحقق الانقلاب طهر، وقد ذكرنا في جواب السؤال السابق.
س 167: الكحول المضاف لبعض مواد الادوية هل يعتبر مستحيلاً، باعتبار التفاعلات الكيمياوية وعليه فيكون الدواء طاهراً أو لا؟
ج ـ إذا انقلب الكحول بنفسه وخرج عن كونه مسكراً بسبب التفاعلات صار طاهراً.
أما إذا كان عدم إسكاره لتخفيفه بامتزاجه مع بقية عناصر الدواء من دون أن ينقلب عن حاله بنفسه فإنه يبقى نجساً منجساً لغيره.
س 168: الاجهزة الالكترونية أجهزة حساسة فإذا سقط عليها نجس وتخلل إلى داخلها وأصبحت تنجس من يمسكها ولم يؤد إلى الاضرار بها فكيف تكون عملية طهارتها؟
ج ـ إذا تعذر تطهيرها بالماء تبقى نجسة ويجب على من يمس موضع النجاسة برطوبة تطهير ما يمسها.
س 169: هل أن المكان المتنجس يطهر بمجرد مرور أشعة الشمس عليه بعد جفافه بالهواء؟
ج ـ يشترط في التطهير بالشمس أن يكون الشيء مما لا ينقل كالجدار والباب وأن يكون مرطوباً وأن يجف بسبب اشراق الشمس لا بسبب الهواء ونحوه.
س 170: هل الشمس من المطهرات؟
ج ـ نعم من المطهرات على شروط ذكرناها في رسالتنا منهاج الصالحين.
س 171: ذكرتم ـ جواباً لاحد الاستفتاءات ـ أن الاستحالة المطهرة تختص بما إذا كان المستحال إليه من سنخ المتولد من المستحال منه عرفاً، فهل يعني هذا أن المستحال إليه إذا لم يكن من سنخ المستحال منه عرفاً، بل كان مبايناً وأجنبياً عنه عرفاً، لا تكون الاستحالة مطهرة يرجى توضيح الضابطة في الاستحالة المطهرة؟
ج ـ المعيار تعدد الموجودين عرفاً بحيث لا يعد أحدهما بقاءً للاخر واستمراراً له، كي لا يجري استصحاب النجاسة من الحال الاول للحال الثاني.
س 172: هل يحتاج التطهير بالكر إلى العصر أو التعدد إذا كان المتنجس ثوباً أو فراشاً؟
ج ـ لا يحتاج إلى شيء من ذلك. نعم يجب زوال عين النجاسة ففي مثل البول يجب خروجه من الثوب والفراش ولو بتوالي الماء عليها.
س 173: توجد بعض الغسالات الكهربائية الاوتماتيكية والتي يوصل بها أنبوب الماء المعتصم ويجري الماء على الثياب ثم ينقطع الماء وتبدأ الغسالة بتفريغ الماء وتدار الثياب داخلها ثم يرجع الماء وهكذا عدة مرات فهل تطهر الثياب إذا كانت نجسة؟
ج ـ نعم تطهر.
س 174: إذا كان جزء من جسمي متنجس بالبول مثلاً فهل يجوز لي أن أطهره بالطرق التالية:
(أولاً): أن ازيل النجاسة بخرقة أو نحوها إذا كانت العين موجودة ثم أغسل الخرقة وأبلها بقليل من الماء وأمسح بها المنطقة المتنجسة ومن ثم أغسلها وأكررالعملية ثانياً؟
ج ـ لايكفي المسح بالخرقة، بل لابد من وصول الماء للموضع النجس بالصب أو الغمس أو نحوهما.
(ثانياً): الطريقة الاولى نفسها مع إبدال المسح بعصر الماء من الخرقة على المنطقة المتنجسة؟
ج ـ إذا تحقق الصب بذلك وانفصل ماء الغسالة كفى في التطهير.
(ثالثاً): أبل يدي وأزيل عين النجاسة إن وجدت ومن ثم أغسل يدي وأبلها ثم أمسح المكان ثم أغسل يدي وأبلها ثانياً ثم أمسح المكان؟
ج ـ ذكرنا أنه لا يكفي المسح في التطهير.
س 175: المستحضر المجلوب من دول الكفر والذي يحتوي على الجيلاتين الحيواني هل يمكن اعتباره قد استحال إلي صورة مغايرة وعلى هذا الامر يكون هذا المستحضر طاهراً وحلالاً؟
ج ـ الجيلاتين ليس مبايناً لاصله ولا يكون تحول أصله له من باب الاستحالة المطهرة، بل هي نظير تميز المواد الدهنية بالحرارة والغليان. نعم إذا كان الجيلاتين مأخوذاً من العظام فهو طاهر لان العظم مما لا تحله الحياة فهو طاهر من الميتة. فيحل أكله إذا كان مأخوذاً من حيوان محلل الاكل.
س 176: إذا كانت الارض المتنجسة خالية من عين النجس وصب عليها الماء القليل فهل من الضروري أن يسحب هذا الماء بالكامل أم تطهر الارض بكاملها وإن بقي شيء من الماء الذي صب على الارض المتبقي في بعض المواضع؟
ج ـ إذا بقي الشيء القليل من الماء الذي يتعارف بقاؤه لم يضر ذلك، بل إذا استمر جريان الماء حتى ذهب ماء الغسالة فلا بأس ببقاء الكثير بعد ذلك.
س 177: هل يشترط ورود الماء على المتنجس أم يجوز ورود المتنجس على الماء وهل هو في خصوص الماء الغير معتصم (الماء القليل) أم يعم الماء المعتصم أيضاً راجين الجواب من حيث الغسلة التي تتعقبها الطهارة والتي لا تتعقبها الطهارة؟
ج ـ نعم يشترط ورود الماء على المتنجس إلا في بعض الموارد التي يتعارف التطهير فيها بورود المتنجس على الماء كالثياب التي تطهّر بوضعها في الاجانة ونحوها.
س 178: هل يشترط في التطهير عن بول الصبي أن يكون غذاء الصبي الوحيد هو اللبن (الحليب الطبيعي) وأن لا يأكل الطعام وماذا إذا كان يتغذى على البديل المتعارف استعماله اليوم بدلاً عن حليب الام وهل يقدح في ذلك تناوله الماء أو الدواء أو الطعام أو الشيء اليسير من الطعام وما حد الطعام الذي لا يقدح إذا كان كذلك؟
ج ـ لابد من التطهير من بول الصبي والصبية على كل حال غايته أنه لا يجب الغسل فيهما، بل يكفي صب الماء ثم العصر مرة في الصبي ومرتين في الصبية كل ذلك إذا لم يأكلا والاحوط وجوباً إلحاق الحليب المصنع بالاكل. نعم لا يلحق به الدواء.
س 179: هل الصبة الواحدة المستمرة بقدر زمان (الغسلتين أو الصبتين والفصل بينهما كافية عن الصبتين أو الغسلتين المأمور بهما في تطهير الثوب والبدن أو غيرهما أو يعتبر في تحققهما الانفصال؟
ج ـ يعتبر الانفصال وتعدد الغسل، ولا تكفي الصبة الواحدة مهما استمرت.
س 180: كيف يمكننا تطهير الارض المتنجسة في الصور التالية إذا كان التطهير بالماء القليل (الصورة الاولى) فيما إذا كانت الارض صلبة أو رخوة أو رملية. (الصورة الثانية) فيما إذا كانت عين النجاسة موجودة أو غير موجودة.وهل يشترط جريان الماء إذا كان الماء قليلاً وما حكم الاراضي التي لا يجري عليها الماء إذا تنجست وهل من الضروري أن يسحب الماء الذي صب على الارض عند تطهيرها بكامله أم تطهر الارض بكاملها وإن بقي شيء من هذا الماء في بعض المواضع؟
ج ـ الصورة الاولى: تطهر الارض في الجميع بعد انفصال ماء الغسالة. وإذا نفذ الماء في أعماق الارض الرخوة والرملية تنجس باطنها وطهر ظاهرها. نعم إذا كان النافذ رطوبة قليلة فلا يوجب نجاسة الباطن.الصورة الثانية: لابد من زوال عين النجاسة في التطهير ولا يجب جريان الماء بل لابد من إزالته ولو بقطعة من القماش طاهرة تمتصه. يجب زوال ماء الغسالة بالمقدار المتعارف على ما تقدم توضيحه في جواب بعض الاسئلة السابقة.
س 181: ما هو المراد بمجمع الغسالة وهل يراد بها المكانات المتفرقة التي يتخذ فيها الماء بعد الغسل أم ماذا وكيف يمكن تطهير مجمع الغسالة وهل نستطيع أن نعرّف الارض الصلبة بأنها الارض التي لا ينفذ الماء من خلالها؟
ج ـ مجمع الغسالة هو الموضع الذي يجتمع فيه ماء التطهير، كأسفل الحب مثلاً أو زاوية الغرفة إذا كانت الارض مسرحة ولم يكن فيها منفذ.
س 182: هل يلزم انفصال تمام ماء الغسالة في الثياب والبدن والمتنجسات الاخرى؟
ج ـ يلزم انفصال ماء الغسالة بالمقدار المتعارف ولا يضر بقاء الشيء اليسير المتعارف بقاؤه.
س 183:هل الحكم بوجوب التعدديختص ببول الانسان أو أنه يعم غيره من الابوال النجسة؟
ج ـ يعم جميع الابوال النجسة.
س 184: هل الرش كالصب في التطهير عن بول الصبي؟
ج ـ يجب الصب والاحوط وجوباً العصر بعده.
س 185: يذكر الامام الخوئي(قدس سره) في رسالته منهاج الصالحين أن الماء القليل ينفعل بملاقاة النجس أو المتنجس على الاقوى فلو أردنا تطهير المتنجس وهو متلوث بعين النجس فهل الماء حينئذ يتنجس بملاقاة عين النجس أم لا؟
ج ـ إذا غسل الموضع المتنجس وأزيلت عين النجاسة بالماء طهر الموضع المتنجس وتنجس الماء المنفصل وهو ماء الغسالة عندنا، وقد تقدم حكم تغير الماء.
س 186: هل يعتبر إزالة العين النجسة قبل الغسلتين أو الصبتين إذ أن إزالته بالغسلة الاولى كافية في حصول الطهارة في الثانية وهل يكفي أن تزال بمجموع الغسلتين أو الصبتين؟
ج ـ يكفي إزالتها بالغسلة الاولى.
س 187: هل الحكم بالتعدد يخص الثوب والبدن فيكتفي بالغسلة الواحدة في غيرها أو أنه جميع الاشياء المتنجسة بالبول؟
ج ـ يعم جميع الاشياء المتنجسة بالبول.
س 188: ما حكم الدم الذي يظهر في الشفة عند تشققها، وإذا كان نجساً فكيف يمكن تطهير شفة الطفل الرضيع عند خروج الدم منها لصعوبة ذلك فقد يتعرض للاختناق؟
ج ـ الدم الذي يكون على الشفة عند تشققها نجس يجب تطهيره في الطفل أيضاً وصعوبة التطهير لا تجعله طاهراً، وليست صعوبة التطهير بحد تؤدي للاختناق، بل ولا الحرج، حيث يكفي إيصال الماء للشفتين وإن كان الطفل موجهاً بوجهه للارض. | |
|